Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 275

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلا للتملك
  5. المبحث الثاني: الوصية للحيوان
  6. القول الأول
  7. الوجه الثاني

وقال الزركشي: «ولو أوصى لدابة وقصد تمليكها بطل، أو ليصرف في علفها صح.

ومنها: لو قال الموصي: لم تكن لي إرادة بطلت، ويحلف على ذلك، قاله الإمام» (¬١).

وجاء في نهاية المحتاج: «وإن أوصى لدابة، وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة؛ لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك ..... وإن قصد علفها، أو قال: ليصرف في علفها ... فالمنقول صحتها؛ لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية».

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

صحح الشافعية الوصية للمسجد إذا أطلق الوصية، ولم يقل: يصرف في عمارته ومصالحه، مع أن المسجد لا يملك، ولا مالك له، فكان القياس أن تصحح الوصية للدابة إذا أطلق الوصية لها، ولم يقل: أردت تمليك الدابة.

الوجه الثاني:

أن القول بأن المقصود هو مالك الدابة ينتقض مع القول بأنه يتعين صرف الوصية في مؤنة الدابة، ولو باعها انتقلت الوصية إلى المشتري، فهذا دليل على أن الوصية للدابة، وليست لصاحبها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 275 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.