Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 276

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلا للتملك
  5. المبحث الثاني: الوصية للحيوان
  6. القول الأول
  7. الوجه الثاني
  8. وأما النصوص في مذهب الحنابلة

قال في نهاية المحتاج: «يتعين صرفه ـ يعني المال الموصى به ـ في مؤنتها ... فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري» (¬١).

نعم قال القفال من الشافعية: لا يتعين صرف الوصية في مؤنة الدابة، وله إمساكه، وينفق عليها من غيره (¬٢).

وأما النصوص في مذهب الحنابلة:

جاء في حاشية الروض: «ولا تصح لبهيمة إن قصد تمليكها؛ لأنه مستحيل، وتصح لنحو فرس حبيس، لأنه جهة قربة، ما لم يرد تمليكها، وينفق الموصى به للفرس الحبيس، لأنه مصلحته، وإن مات رد الموصى به له» (¬٣).

وجاء في الإنصاف: «قوله: ولا لبهيمة. إن وصى لفرس حبيس: صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك، وإن وصى لفرس زيد: صح، ولزم بدون قبول صاحبها. ويصرفها في علفه. ومراد المصنف هنا: تمليك البهيمة» (¬٤).

وفي الإقناع: «ولا تصح الوصية لكنيسة .... ولا لمَلَك، ولا لميت، ولا لجني، ولا لبهيمة إن قصد تمليكها، وتصح لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه، وينفق الموصى به إليه فإن مات الفرس رد الموصى به أو باقيه على الورثة، وإن شرد أو سرق ونحوه انتظر عوده، وإن أيس منه رد إلى الورثة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 276 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.