Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 320

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
  5. القول الثاني
  6. دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة
  7. الدليل الثاني

قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة، يقول: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... الحديث (¬١).

[حسن] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ منع الوصية للوارث، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسول الله ﷺ إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم، فهو مالهم، وقد رأينا أن ما ورد من زيادة (إلا أن يشاء الورثة) قد وردت بأسانيد ضعيفة، ولا يصلح الاحتجاج بمجموعها لأن كل طريق وردت فيه الزيادة قد خالفه من هو أرجح منه بعدم ذكرها، مما يجعل الزيادة منكرة، والمنكر لا يعتضد بمجموع الطرق.

الدليل الثاني:

أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما لحق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة (¬٣).

وقد سبق لنا قول الإمام الشافعي: «وما وصفت ـ من أن الوصية للوارث

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 320 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.