Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 321

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
  5. القول الثاني
  6. دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة
  7. الدليل الثالث

منسوخة بآى المواريث، وأن لا وصية لوارث ـ مما لم أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافًا» (¬١).

(ث-٢٢٧) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجهضم، عن عبد الله بن بدر،

عن ابن عمر: إن ترك خيرًا الوصية قال: نسختها آية الميراث (¬٢).

[سنده صحيح].

(ث-٢٢٨) وبمثله قال ابن عباس، فقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن ابن سيرين،

عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية، كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين [البقرة: ١٨٠] قال: قد نسخ هذا (¬٣).

[صحيح، وهو في البخاري بغير هذا اللفظ] (¬٤).

الدليل الثالث:

أن الوصية هي التي يملكها الموصي، وتقدم على الميراث، وتلزم بموت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 321 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.