Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 322

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الرابع ألا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي
  5. القول الثاني
  6. دليل من قال: لا تصح الوصية للوارث، وإجازتها هبة مبتدأة
  7. الدليل الخامس

الموصي، ولا يحق للوارث الاعتراض عليها، أما التي لا يملكها الموصي ابتداء، ولا تقدم على الميراث، ولا تلزم بموت الموصي إلا أن يأذن الوارث فهذه لا يمكن أن يقال: إنها هي الوصية التي قال الله فيها: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] فتعلق حق الوارث بها يمنع انعقادها من قبل الموصي، ويجعل العاقد الحقيقي هو الوارث، وليس الموصي، والموصي تصرف تصرفًا فضوليًا موقوفًا على إجازة المالك الحقيقي، وهو الوارث، ولذلك كان يملك أن يبطله، ويملك إن يجيزه.

الدليل الرابع:

أن النبي ﷺ منع من عطية بعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض،

(ح-١٠٣٥) لما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه (¬١).

فإذا كان هذا في حال الصحة وكمال الملك ففي حال موته، وانتقال ملكه، وتعلق الحقوق به ممنوع من باب أولى.

الدليل الخامس:

أن الوصية للوارث كالوصية بأكثر من الثلث للأجنبي لا تجوز من الموصي، وقد قال الرسول ﷺ لسعد حين قال له: أوصي بشطر مالي؟ قال: لا (¬٢). ولم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 322 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.