Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 344

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  5. المبحث الثاني في وصية المسلم للكافر الحربي
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: تصح الوصية للحربي
  8. الدليل الثالث
  9. ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله

كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله ﷺ: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركا بمكة (¬١).

فدل الحديث على جواز الهدية والصلة للأقارب وإن كانوا كفارًا محاربين لقوله فكساها أخًا له مشركًا بمكة.

قال ابن عبد البر: «وفيه صلة القريب المشرك ذميًا كان أو حربيًا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتم وأفضل ........ وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك خلافًا» (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح-١٠٣٧) ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه،

عن أسماء بنت أبي بكر ﵂، قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسول الله ﷺ، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك (¬٣).

ونوقش هذا الحديث والحديث الذي قبله:

أن هذا كان قبل أن يؤمر بقتال المشركين، ولا يجوز اليوم مهاداة المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليه، وإلطاف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 344 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.