Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 349

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  5. المبحث الثالث: الوصية للمرتد
  6. القول الأول
  7. وجه القول بعدم الصحة

المبحث الثالث

الوصية للمرتد

[م-١٦٧٣] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:

القول الأول:

لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان» (¬٢).

وجاء في منح الجليل: «فلا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي» (¬٣).

وفي المحرر: «وتصح الوصية للحربي، وفي المرتد وجهان» (¬٤).

° وجه القول بعدم الصحة:

أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.