المبحث الثالث
الوصية للمرتد
[م-١٦٧٣] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:
القول الأول:
لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان» (¬٢).
وجاء في منح الجليل: «فلا تصح ـ يعني الوصية ـ لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي» (¬٣).
وفي المحرر: «وتصح الوصية للحربي، وفي المرتد وجهان» (¬٤).
° وجه القول بعدم الصحة:
أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.