Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 350

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الرابع في شروط الموصى له
  4. الشرط الخامس في اشتراط إسلام الموصى له
  5. المبحث الثالث: الوصية للمرتد
  6. القول الثاني

القول الثاني:

تصح الوصية للمرتد إذا كان معينًا، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

قال إمام الحرمين: «و مما أجراه الشارحون الوصية للمرتد، قالوا: هي بمثابة الوصية للحربي؛ فإنه لا عاصم للمرتد من سيف الإسلام، كما لا عاصم للحربي، وقد ذكرنا أن الوصية للحربي جائزة في ظاهر القياس» (¬٢).

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «فإن أوصى لحربي أو مرتد صحت» (¬٣).

وفي الإنصاف: «تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، من مسلم، وذمي، ومرتد وحربي» (¬٤).

وإنما اشترطوا أن تكون الوصية لمعين؛ لأنه لا يتصور أن يوصي لمن يرتد، فيكون شرط الاستحقاق الاتصاف بالردة، فهذا من الدعوة إلى الكفر.

قال الماوردي: «فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام .... :

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة؛ لعقدها على معصية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 350 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.