Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 437

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في شروط الموصي به
  4. الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث
  5. المبحث الأول إذا لم يكن للموصي وارث
  6. القول الأول

الشرط الثالث

أن يكون الموصى به في حدود الثلث

المبحث الأول

إذا لم يكن للموصي وارث

[م-١٦٩٠] إذا أوصى بأكثر من الثلث، فإما أن يكون الموصي قد خلف وارثًا، أو لا.

فإن كان الموصي لم يترك وارثًا فقد اختلف العلماء في صحة الوصية إذا جاوزت الثلث على قولين:

القول الأول:

إذا لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين عند المالكية، واختيار إسحاق بن راهوية، وهو قول عبيدة ومسروق (¬١).

قال في بدائع الصنائع: «ولو أوصى بما زاد على الثلث، ولا وارث له تجوز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 437 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.