Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 438

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في شروط الموصي به
  4. الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث
  5. المبحث الأول إذا لم يكن للموصي وارث
  6. القول الأول
  7. دليل من قال: له أن يوصي بماله كله
  8. الدليل الأول
  9. ونوقش هذا الكلام من وجهين
  10. الوجه الأول

من جميع المال عندنا، وعند الشافعي لا تجوز إلا من الثلث» (¬١).

وجاء في الإنصاف: «أما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب .. » (¬٢).

° دليل من قال: له أن يوصي بماله كله:

الدليل الأول:

أن الرسول لما منع سعدًا من الوصية بأكثر من الثلث علل ذلك بقوله ﷺ: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

فجعل المنع من الزيادة حقًا للورثة، ولذلك لو كان هناك ورثة وأجازوا الوصية بالمال كله صحت، ونفذت بجميع ماله، ولو كان المنع لحق الله لما نفذت بالإجازة.

ونوقش هذا الكلام من وجهين:

الوجه الأول:

قال ابن حزم: «أما قولهم: إن رسول الله ﷺ جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غنى الورثة فباطل من قولهم، ما قال ﵊ قط: إن أمري بأن لا يتجاوز الثلث في الوصية؟ إنما هو لغنى الورثة، إنما قال ﵊: «الثلث والثلث كثير»؟ فهذه قضية قائمة بنفسها، وحكم فصل غير متعلق بما بعده ثم ابتدأ ﵊ قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 438 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.