Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 463

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في شروط الموصي به
  4. الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث
  5. المبحث الثاني في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث
  6. القول الثاني
  7. فرع في وقت تقدير الثلث
  8. وللجواب على ذلك نقول
  9. القول الثالث
  10. وجه القول بأن المعتبر وقت الوصية
  11. ونوقش هذا

أحدهما: وهو قول ... أكثر البغداديين، أنه يراعى ثلثه وقت الوصية، ولا يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة؛ لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد.

والوجه الثاني: وهو قول ... أكثر البصريين أنه يراعى ثلث ماله وقت الموت، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة؛ لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها.

فعلى هذين الوجهين: إن وصى بثلث ماله، ولا مال له، ثم أفاد مالا قبل الموت، فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارًا بحال الوصية.

وعلى الوجه الثاني: تكون الوصية صحيحة اعتبارًا بحال الموت.

وعلى هذين الوجهين: لو وصى بعبد من عبيده، وهو لا يملك عبدًا، ثم ملك قبل الموت عبدًا صحت الوصية إن اعتبر بها حال الموت، وبطلت: إن اعتبر بها حال القول.

وعلى هذين الوجهين: لو وصى بثلث ماله، وله مال، فهلك ماله، وأفاد غيره، صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الموت، وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية» (¬١).

° وجه القول بأن المعتبر وقت الوصية:

أن الوصية عقد، والمعتبر في العقود هو يوم عقدها.

ونوقش هذا:

بأن التمليك في الوصية مضاف إلى ما بعد الموت، فهو وقت لزومها، ولأننا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 463 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.