Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 477

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  4. الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي
  5. المبحث الثالث بطلان الوصية برجوع الموصي عنها
  6. الراجح

أحدهما: زوال الاسم. والثاني: إشعاره بإعراضه عن الوصية» (¬١).

وقال ابن قدامة: «وإذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي، مثل إن سقط الحب في الأرض فصار زرعًا، أو انهدمت الدار فصارت فضاءً في حياة الموصي، بطلت الوصية بها؛ لأن الباقي لا يتناوله الاسم. وإن كان انهدام الدار لا يزيل اسمها سلمت إليه دون ما انفصل منها؛ لأن الاسم حين الاستحقاق يقع على المتصل دون المنفصل» (¬٢).

° الراجح:

أميل إلى أن مذهب المالكية أقوى من مذهب الجمهور قياساً على ما إذا أوصى بشاة، فولدت فإن الشاة تبقى موصى بها، وزيادتها لا تدخل في الوصية، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 477 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.