Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 485

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  4. الفصل الثاني إبطال الوصية من جهة الموصى له
  5. المبحث الأول إبطال الوصية بموت الموصى له
  6. الفرع الأول موت الموصى له في حياة الموصي
  7. الراجح

(ث-٢٣٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا حفص، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي في رجل أوصى لرجل، فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه، قال: هي لورثة الموصى له (¬١).

[ضعيف جدًا، فيه الحارث الأعور].

(ث-٢٣٦) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حفص،

سألت عمرًا عنه؟ قال: كان الحسن يقول: هي لورثة الموصى له (¬٢).

° وجه هذا القول:

إذا عقدت الوصية، والموصى له حي انعقدت الوصية، فإذا مات الموصى له انتقل هذا الحق من الموصى له كسائر حقوقه إلى ورثته.

قال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى به شيئًا، فهو لوارث الموصى له؛ لأنه مات بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول (¬٣).

الراجح: قول الجمهور، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 485 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.