Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 487

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب الخامس في مبطلات الوصية
  4. الفصل الثاني إبطال الوصية من جهة الموصى له
  5. المبحث الأول إبطال الوصية بموت الموصى له
  6. الفرع الثاني موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول
  7. القول الثاني

الفرع الثاني

موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول

[م-١٦٩٩] إذا مات الموصى له قبل القبول، فهل ينتقل حق القبول إلى ورثته باعتبار أن هذا الحق حق مالي، فينتقل إلى ورثته كسائر حقوقه، ويكون لهم الحق في القبول أو الرد؟

أو أن الاختيار بين القبول و الرد ليس حقًا ماليًا، وإنما يتعلق بالشخص، فإذا مات فقد فات، فتبطل الوصية؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

أن الموصى له إذا مات قبل القبول ملك الوصية بموته دون حاجة إلى قبول، وتنتقل إلى ملك الورثة استحساناً. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية وأحد القولين في مذهب الحنابلة إلى أن للورثة القبول أو الرد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 487 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.