Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 549

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الرابع شروط الوصي
  5. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرا
  6. القول الثاني

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

[م-١٧١٧] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١).

° وجه القول بالصحة:

أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.

قال النووي: «وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح» (¬٢).

القول الثاني:

ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 549 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.