قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك» (¬١).
وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك» (¬١).
وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 550 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.