Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 551

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الخامس في وقت اعتبار توفر شروط الوصي
  5. القول الأول
  6. وجه القول بذلك

الفصل الخامس

في وقت اعتبار توفر شروط الوصي

[م-١٧١٨] تقدم لنا ذكر شروط الوصي والراجح فيها، والسؤال متى يشترط تحقق هذه الشروط في الوصي، هل يشترط حين عقد الموصي الإيصاء، أو حين موت الموصي؟

وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في هذا على أقوال:

القول الأول:

يجب توفر هذه الشروط عند موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).

فقد نص الحنفية على أن الموصي إذا أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أو صبي، ثم عتق العبد، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، وبلغ الصبي لم يخرجهم القاضي من الوصاية (¬٢).

° وجه القول بذلك:

أن عقد الوصاية هو إقامة شخص مقام نفسه في التصرف بعد موته، فلما كان تصرف الوصي لا يكون إلا بعد موت الموصي صار كأنه وقت الابتداء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 551 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.