Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 563

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث الثاني في وصاية الجد والأخ والعم
  6. القول الأول

المبحث الثاني

في وصاية الجد والأخ والعم

[م-١٧٢١] اتفق الفقهاء على أن الأب يملك أن يوصي على أولاده الصغار ومن في حكمهم من مجنون، ومحجور عليه لسفه.

واختلفوا في غيره من الأقارب كالجد والأخ والعم، هل يملك أن يوصي على قولين:

القول الأول:

أن الجد يملك الوصاية على أولاد بنيه من جهة الشرع دون غيره من الأقارب، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فإن لم يوص الأب فالولاية للجد؛ لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلت الولاية إليه» (¬١).

وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في الموصي في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء ... أن يكون له ولاية عليهم مبتدأة من الشرع، وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط دون سائر الأقارب» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 563 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.