Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 588

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل السادس في تصرفات الوصي
  5. المبحث السادس إخراج الوصي الزكاة عن الصغار
  6. الفرع الثاني في إخراج الوصي زكاة مال الصغير
  7. القول الرابع

(ث-٢٣٨) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور،

عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة (¬١).

[صحيح عن إبراهيم النخعي] (¬٢).

(ث-٢٣٩) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام،

عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم (¬٣).

[صحيح عن الحسن].

(ث-٢٤٠) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة (¬٤).

[ضعيف] (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 588 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.