(ث-٢٣٨) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور،
عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة (¬١).
[صحيح عن إبراهيم النخعي] (¬٢).
(ث-٢٣٩) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام،
عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم (¬٣).
[صحيح عن الحسن].
(ث-٢٤٠) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة،
عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة (¬٤).
[ضعيف] (¬٥).