الكلام في حريم الشيء، كالكلام في مرافق الأملاك وحقوقها.
الحريم في الاصطلاح: حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه وعرفه الشافعية بأنه: ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصل الانتفاع بدونه» (¬١).
[م - ١٧٦] إذا عرفنا ذلك، فقد ذهب الجمهور إلى دخول حريم الشيء فيه إذا باعه، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٣)، واختاره بعض الحنابلة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 417 (SanadKitab #14474, hlm. urut 856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.