وذهب الشافعية إلى دخوله بشرط أن يكون في سكة غير نافذة (¬١).
وقيل: لا يدخل حريم الشيء في البيع، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقال ابن مفلح الحنبلي الصغير: «ومن باع دارًا تناول البيع أرضها ... ولم يتعرض الأصحاب لذكر حريمها» (¬٣).
قلت: قد ذكر الإمام أحمد وأصحابه حريم البئر، وغيره مقيس عليه، وهو