Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 37

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث في توصيف عقد القرض
  5. القول الثاني
  6. وجه القول بأن القرض ففيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة

والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعًا: أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة، والتولية ... » (¬١).

وجاء في نهاية المحتاج: «وضع القرض: أنه تمليك الشيء برد مثله، فساوى البيع؛ إذ هو تمليك الشيء بثمنه ... وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك؛ لأن المعاوضة فيه هي المقصودة» (¬٢).

وجه القول بأن القرض فيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة:

أن القرض لو كان من عقود المعاوضة لما صح اقتراض مال من أموال الربا لشرط التقابض في بيع بعضه ببعض، ولو كان من عقود المعاوضات لصح للولي إقراض مال اليتيم؛ لأنه يجوز له بيع ماله، ولا يجوز له إقراض ماله، فدل على أنه ليس معاوضة محضة.

وليس القرض من عقود التبرع المحض؛ لأن التبرع إعطاء الشيء بلا عوض، والقرض يوجب رد المثل، لذا قلنا: إنه ليس معاوضة محضة، وفيه شائبة تبرع.

جاء في تحفة المحتاج: «ويشترط في المقرض أهلية التبرع .... وهي تستلزم رشده، واختياره فيما يقرضه .... لأن فيه شائبة تبرع» (¬٣).

وفي نهاية المحتاج: «القرض فيه شائبة تبرع، ومن ثم امتنع تأجيله، ولم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 37 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.