Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 38

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. تمهيد
  4. المبحث الثالث في توصيف عقد القرض
  5. القول الثالث
  6. واستدلوا على ذلك بأدلة منها
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال

يجب التقابض فيه، وإن كان ربويًا، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة، واللازم باطل ... » (¬١).

القول الثالث:

أن القرض من عقود التبرعات، واختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٠٥٢) روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث، أكثر من عشرين مرة ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة،

يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: من منح منيحة ورق، أو قال: ورقًا، أو أهدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له كعدل نسمة، أو رقبة، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له عدل نسمة، أو رقبة.

[صحيح] (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول أطلق عليه اسم منيحة، والمنيحة من عقود التبرع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 38 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.