Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 87

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الأول في صفة البدل من حيث المثلية والقيمية
  6. القول الأول

الفصل الخامس

في بدل القرض

المبحث الأول

في صفة البدل من حيث المثلية والقيمية

القرض مضمون بالمثل إذا كان من ذوات الأمثال، أوبالقيمة في غيرها.

[م-١٧٦٦] اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه على أقوال:

القول الأول:

المقرض إذا امتلك القرض ثبت مثله في ذمته، ولا يحق للمقرض أن يطالب بعينه، ولو كان قائمًا، حتى ولو رخص سعره أو غلا فعليه مثله، ولا عبرة برخصه وغلائه، وهذا مذهب الحنفية.

فإن تعذر على المقترض رد المثل، فعند أبي حنيفة يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثله، ولا يصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليها.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تعذر المثل وجبت القيمة (¬١).

جاء في مرشد الحيران: «إنما تخرج العين المقترضة عن ملك المقرض وتدخل في ملك المستقرض إذا قبضها، فيثبت في ذمة المستقرض مثلها لا عينها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 87 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.