Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 88

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الأول في صفة البدل من حيث المثلية والقيمية
  6. القول الأول
  7. وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد

ولو كانت قائمة» (¬١).

وجاء فيه أيضًا: «إذا استقرض شيئا من المكيلات، أو الموزونات، أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها وغلوها» (¬٢).

وجاء فيه: «إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة، بأن استهلكها، ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقترض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها، إلا إذا تراضيا على القيمة» (¬٣).

وجه القول بوجوب المثل دون العين:

أن ملك المقرض قد زال عن القرض بمجرد القبض، فلا يملك استرجاعه، إلا أن يشاء المقترض، فأشبه البيع اللازم.

ولأن القرض يتحول إلى دين بمجرد تمامه، والدين لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق في الذمة، وللمدين أن يقضي دينه من أي أمواله شاء، وليس للدائن أن يطالبه بقضاء دينه من مال معين، وقد تكلمت في الفرق بين الدين والعين في عقد البيع.

وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:

لأن الواجب إذا كان المثل لا يصار إلى السعر؛ لأن العمل بالسعر يعني العمل بالقيمة، ولا تجب القيمة مع وجوب المثل.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 88 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.