Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 97

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد
  8. وجه الاستدلال

الدليل الثالث:

(ث-٢٥٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن حميد بن قيس المكي،

عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر ﵄ قد قضى دينه بخير منه، وبين سبب الجواز: وهو العلم والرضا، ولو كان الجواز مقيدًا بكون الزيادة في الصفة لبين ذلك ابن عمر ﵄.

دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:

(ح-١٠٦٥) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن رسول الله قضى الجمل بجمل خير منه، وهذا زيادة في الصفة لا في العدد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 97 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.