Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 96

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص
  6. القول الثالث
  7. دليل من قال بالجواز مطلقا
  8. الدليل الثاني
  9. وجه الاستدلال من الحديثين

قال ابن عبد البر: «في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنساً، أو كيلاً، أو وزناً، أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه ﷺ أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك، ولم يقيده بصفة» (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-١٠٦٤) ما رواه الشيخان من طريق محارب بن دثار،

عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي ﷺ دين، فقضاني وزادني (¬٢).

وفي رواية لهما: فوزن لي فأرجح (¬٣).

وفي رواية للبخاري: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله (¬٤).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر ﵁ دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله ﷺ إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 96 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.