Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 101

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص
  6. فرع إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة
  7. القول الأول

فرع

إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

النبي ﵇ معروفاً بحسن القضاء، ولم يكن إقراضه مكروهًا.

إذا جازت الزيادة على القرض عند الوفاء من غير شرط مرة واحدة، جازت الزيادة أكثر من مرة من غير فرق.

وقيل:

الثابت بالعرف كالثابت بالشرط.

العادة المطردة تنزل منزلة الشرط.

[م-١٧٦٨] إذا كان من عادة المقترض أن يرد أكثر مما أخذ، فإن كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، بحيث لو علم المقرض أن المقترض لن يدفع تلك الزيادة لم يقرضه، فإن هذا الفعل محرم، خاصة عند الفقهاء الذين يقولون: إن الباعث على العقد مؤثر في صحة العقد، وقد تكلمت على تأثير الباعث على صحة العقد في عقد البيع، عند الكلام على موانع البيع، كبيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح في الفتنة.

وإن كان المقرض لم يقصد الزيادة بقرضه، فهل له أن يأخذها؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

يكره أخذ الزيادة إن كان هناك عرف أو عادة، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 101 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.