القول الثاني:
يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٢).
القول الثالث:
يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (¬٤)، وبه قال ابن حزم (¬٥).
دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:
الدليل الأول:
أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.
الدليل الثاني:
أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.