Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 102

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل الخامس في بدل القرض
  5. المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص
  6. فرع إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة
  7. القول الثالث
  8. دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة
  9. الدليل الثاني

القول الثاني:

يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٢).

القول الثالث:

يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (¬٤)، وبه قال ابن حزم (¬٥).

دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

الدليل الأول:

أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.

الدليل الثاني:

أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 102 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.