الفرع الثاني
في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل
بيع الدين بالدين باطل.
استبدال الدين الحال بدين مؤجل من غير جنسه مظنة الزيادة في الدين في مقابل الأجل الممنوح للمدين، وذلك في معنى ربا الجاهلية (تقضي أو تربي).
[م-١٧٧٤] لا يختلف الكلام في بيع دين القرض عن الكلام في بيع الدين؛ لأننا كما قدمنا أن القرض يعتبر من الديون المستقرة.
وقد اختلف العلماء في بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١)، وهو المنصوص عن ابن تيمية.