Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 119

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني في أحكام القرض
  4. الفصل السادس في التصرف في دين القرض
  5. المبحث الثاني في بيع بدل القرض
  6. الفرع الثاني في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل
  7. القول الأول

الفرع الثاني

في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل

بيع الدين بالدين باطل.

استبدال الدين الحال بدين مؤجل من غير جنسه مظنة الزيادة في الدين في مقابل الأجل الممنوح للمدين، وذلك في معنى ربا الجاهلية (تقضي أو تربي).

[م-١٧٧٤] لا يختلف الكلام في بيع دين القرض عن الكلام في بيع الدين؛ لأننا كما قدمنا أن القرض يعتبر من الديون المستقرة.

وقد اختلف العلماء في بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل على قولين:

القول الأول:

لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١)، وهو المنصوص عن ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 119 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.