Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 187

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات
  6. القول الثالث
  7. فرع في إقراض الخبز
  8. القول الأول
  9. وعللوا ذلك

فرع

في إقراض الخبز

عقود التبرع مبنية على التسامح بخلاف المعاوضات.

[م-١٧٩٢] لا يعتبر الخبز من الأموال المثلية، والخلاف في إقراض الخبز يرجع إلى المسألة المتقدمة، هل يشترط في المال المقرض أن يكون مثليًا أو يجوز أن يكون قيميًا؟

وقد اختلف العلماء في حكم قرض الخبز،

القول الأول:

لا يجوز مطلقاً، لا وزناً ولا عدداً، وهذا قول أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬١).

وعللوا ذلك:

بوجود التفاوت الفاحش بين خبز وخبز؛ لاختلاف العجن، والنضج، والخفة والثقل في الوزن، والصغر والكبر في العدد، ولهذا لم يصح السلم فيها.

قال الكاساني: «ولا يجوز القرض في الخبز، لا وزناً ولا عدداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» (¬٢).

وقال العمراني في البيان: «وأمَّا إقراض الخبز: فإن قلنا: يجوز قرض ما لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 187 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.