Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 188

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات
  6. القول الثالث
  7. فرع في إقراض الخبز
  8. القول الثالث

يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:

أحدهما: لا يجوز ـ وبه قال أبو حنيفة ـ كغيره مما لا يضبط بالوصف» (¬١).

القول الثاني:

يجوز إقراضه وزناً، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في البحر الرائق: «ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف .... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف» (¬٣).

جاء في إعانة الطالبين: «واستثني جواز قرض الخبز وزناً؛ لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار، وهذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما، واقتضى كلام النووي ترجيحه، قال في المهمات: والراجح جوازه، وقد اختاره في الشرح الصغير» (¬٤).

ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.

القول الثالث:

يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمد بن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 188 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.