Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 203

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثاني: شروط القرض
  4. الفصل الثالث في شروط المال المقرض
  5. الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما
  6. فرع في إقراض المكيل وزنا والعكس
  7. القول الأول
  8. وجه المفع عند الحنفية

فرع

في إقراض المكيل وزنًا والعكس

إقراض المكيل وزنًا جائز مطلقًا، وإقراض الموزون كيلًا يصح إن قبل الكيل.

[م-١٧٩٥] في إقراض المكيل وزنا وعكسه

اختلف العلماء في إقراض المكيل وزنًا وبالعكس،

القول الأول:

أن ذلك لا يجوز، وبه قال محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف، والقفال من الشافعية.

وجه المنع عند الحنفية:

أن ما جاء النص على أنه يكال، فمعياره الشرعي الكيل، وكذا ما كان النص في معياره الوزن، وما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقًا عند الحنفية.

جاء في الفتاوى الهندية: «في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك التمر» (¬١).

وجاء في المحيط البرهاني: وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف أنه قال: لا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن، وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن، قال هشام ﵀: قلت لمحمد: التمر عندنا بالري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 203 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.