Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 268

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. المسألة الخامسة
  6. القول الأول

المسألة الرابعة:

[م-١٨٠٩] لو كان الباعث على الاشتراط هو الضرورة، وقد مثل له المالكية بأن يعم الخوف على النفس والمال جميع طرق المحل التي يذهب المقرض منها إليه، فإذا عم الخوف، جاز اشتراط المقرض الوفاء في بلد آخر تقديمًا لمصلحة حفظ المال والنفس على مضرة النفع في القرض (¬١).

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة، وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت المصلحة الصغرى لجلب مصلحة أكبر.

ويشهد لصحة هذه القاعدة نصوص شرعية: كما خرق الخضر ﵇ السفينة، وقام بقتل الغلام، وكما ترك المصطفى ﷺ قتل المنافقين حتى لا يقال: إن النبي ﷺ يقتل أصحابه، وترك النبي ﷺ بناء الكعبة على قواعد إسماعيل خوفًا من الافتتان.

المسألة الخامسة:

[م-١٨١٠] إذا كان الوفاء بالقرض مشروطًا من قبل المقرض، أو كان متعارفًا عليه؛ لأن المعروف كالمشروط، وكان في اشتراط الوفاء في بلد آخر ينطوي على نفع للمقرض والمقترض، فإن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يحرم الوفاء بهذا الشرط مطلقًا، سواء أكان القرض يحتاج حملة إلى مؤنة أم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 268 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.