لا، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (¬١).
وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم.
جاء في مرشد الحيران: «السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريمًا إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة» (¬٢).
وجاء في البناية نقلًا من الفتاوى الصغرى: «السفتج إن كان مشروطًا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد» (¬٣).
وقد صرح ابن جزي في القوانين (¬٤)، أبو وليد الباجي (¬٥)، وابن شاس في عقد الجواهر أن المنع هو المشهور من مذهب مالك (¬٦).
قال القرافي: «إن كانت المنفعة للجهتين منع، إلا أن تكون ضرورة كالسفاتج