Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 269

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. المسألة الخامسة
  6. القول الأول

لا، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (¬١).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم.

جاء في مرشد الحيران: «السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريمًا إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة» (¬٢).

وجاء في البناية نقلًا من الفتاوى الصغرى: «السفتج إن كان مشروطًا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد» (¬٣).

وقد صرح ابن جزي في القوانين (¬٤)، أبو وليد الباجي (¬٥)، وابن شاس في عقد الجواهر أن المنع هو المشهور من مذهب مالك (¬٦).

قال القرافي: «إن كانت المنفعة للجهتين منع، إلا أن تكون ضرورة كالسفاتج

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 269 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.