Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 270

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. المسألة الخامسة
  6. القول الثالث

فروايتان المشهور: المنع» (¬١).

وفي المدونة: «القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر، ربح الحملان، فلا يصلح ذلك» (¬٢).

وقال في الإنصاف: «إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر: فجزم المصنف هنا: أنه لا يجوز. وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀، وهو الصحيح» (¬٣).

القول الثاني:

يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مطلقًا، سواء أكان القرض لحمله مؤنة أم لا، اختاره بعض المالكية، وقول عند الحنابلة مقابل المشهور أيضًا، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٤).

القول الثالث:

إن كان القرض لحمله مؤنة فإنه يحرم اشتراط القضاء في غير بلد القرض، وإن كان في الدراهم والدنانير، وما ليس لحمله مؤنة فإن ذلك مكروه كراهة التنزيهة، وهو رواية عن مالك.

قال ابن عبد البر: «ولا يجوز أن يقترض الرجل شيئًا له حمل ومؤنة في بلد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 270 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.