وإرفاق بالمستقرض، فلا يمنع منها، كما سيأتي الاستدلال له في أدلة القول الثالث إن شاء الله.
الدليل الثالث:
(ث-٢٥٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عميس، عن يزيد بن جعدبة، عن عبيد بن السباق،
عن زينب الثقفية، امرأة عبد الله أن النبي ﷺ أعطاها جذاذ خمسين وسقًا ثمرًا وعشرين وسقًا شعيرً فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته، فقال: وكيف بالضمان؟ (¬١)
[ضعيف جدًا] (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 277 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8877)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.