Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 278

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقا
  6. الدليل الرابع
  7. وجه الاستدلال
  8. ويناقش

ويناقش:

بأن الأثر على شدة ضعفه، فهو مخالف لما صح عن ابن الزبير وابن عباس، وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر إلا بالدليل، على أنه قد يقال: ربما كرهه عمر لأن القرض كان طعامًا، وهذا لحمله مؤنة، فربما لو كان للدراهم والدنانير لم يكرهه، ولهذا قال في بلاغ مالك فأين الحمل، وأما الضمان فالقرض مضمون مطلقًا سواء وفاه في بلد القرض أو فاه في غيره، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-٢٥٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء،

أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط (¬١).

[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته].

وجه الاستدلال:

قول ابن عباس ﵄: لا بأس به ما لم يشترط دليل على أنه إذا اشترط فإن فيه بأسًا، وهذا يعني المنع.

ويناقش:

بأن رأي ابن عباس ﵄ حجة ما لم يخالف، وقد خالفه ابن الزبير، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 278 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.