Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 282

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الثالث إذا اشترط الوفاء في غير بلد القرض
  5. دليل من قال بجواز السفتجة مطلقا
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(ث-٢٦٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء،

أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط (¬١).

[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته]

ويناقش:

بأن ابن الزبير إن كان يرى الجواز فقد خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف صحابة رسول الله ﷺ لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.

الدليل الرابع:

أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض معًا من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 282 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.