Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 286

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط الرابع اشتراط الزيادة في مقابل القرض

ونقله عنه القرطبي المالكي في تفسيره (¬١).

وفي المذهب الشافعي قال ابن المنذر: «أجمعوا على المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا» (¬٢).

وفي مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (¬٤).

وقال ابن مفلح الصغير الحنبلي: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحاً، أو نقداً ليعطيه خيرا منه .... » (¬٥).

وفي المذهب الظاهري، قال ابن حزم: «لا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلًا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره .... وهذا إجماع مقطوع به» (¬٦).

وكان مستند هذا الإجماع نصوص قطعية من كتاب الله، ومن سنة نبينا ﷺ، فمن أراد النجاة لنفسه في الآخرة فليتمسك بهذا حتى يلقى الله ﷿.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 286 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.