Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 316

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط السادس في اشتراط توثيق القرض
  5. المبحث الثاني في توثيق القرض بالشهادة
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال: الإشهاد واجب
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال
  10. وأجيب من وجهين
  11. الوجه الأول

القول الثاني:

أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف (¬١).

دليل من قال: الإشهاد واجب:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد (¬٢). ـ

ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.

قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 316 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.