Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 321

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط السادس في اشتراط توثيق القرض
  5. المبحث الثالث توثيق القرض بالوهن
  6. القول الأول

المبحث الثالث

توثيق القرض بالرهن

[م-١٨١٦] إذا اشترط المقرض رهنًا لتوثيق حقه، فإن هذا من الشروط الصحيحة، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق، وليس في استيثاق المقرض بالرهن جلب منفعة زائدة؛ فإنه كان بماله وهو في يده أوثق منه بالرهن الآن (¬١).

واتفقوا على جواز الرهن في الحضر (¬٢)، واختلفوا في الرهن في السفر:

القول الأول:

يجوز اشتراط الرهن حضرًا وسفرًا، وهذا قول جمهور الفقهاء (¬٣).

جاء في العناية في شرح الهداية: «الأمة اجتمعت على جوازه - يعني الرهن- من غير نكير» (¬٤).

وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 321 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.