Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 322

  1. عقود التبرع
  2. عقد القرض
  3. الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
  4. الشرط السادس في اشتراط توثيق القرض
  5. المبحث الثالث توثيق القرض بالوهن
  6. القول الأول
  7. الدليل على صحة الرهن في الحضر
  8. الدليل الأول

والإجماع» (¬١).

قال الشافعي: «لا أعلم مخالفاً في إجازته» (¬٢). يعني الرهن.

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة» (¬٣).

وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.

قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها (¬٤).

الدليل على صحة الرهن في الحضر:

الدليل الأول:

(ح-١٠٩٣) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشة ﵂، قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاماً بنسيئة، ورهنه درعه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 322 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.