Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 335

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: تعريف الهبة
  5. تعريف الحنفية

التمهيد

المبحث الأول

تعريف الهبة

تعريف الحنفية:

عرفها الحنفية، بقولهم: الهبة «تمليك العين في الحال من غير عوض» (¬١).

فقولهم: (تمليك) إشارة إلى أن عقد الهبة من عقود التمليك.

وقولهم: (العين) مطلق العين يدخل فيها الأعيان المالية وغيرها؛ إلا أن العيني فرق بين الهبة بمعناها اللغوي، والهبة بمعناها الاصطلاحي، فقال: «ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال: يقال: وهبت له مالا، ووهب الله فلانًا ولدًا صالحًا ... وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض» (¬٢).

وجاء في مجمع الأنهر: «والمراد بالعين: عين المال، لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه؛ لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك .... ولأن العين قد لا يكون مالًا» (¬٣).

وينبغي أن تصح الهبة لكل ما يصح تملكه، سواء كان مالًا أو غير مال؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضات حتى تشترط له المالية، ولذلك صحت الوصية

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 335 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.