Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 356

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الأول في حكم الهبة وبيان أركانها
  4. الفصل الأول في حكم الهبة
  5. الدليل السادس

ووجده، وحقده، وغله؛ لتعود العداوة محبة، والبغضة مودة، وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به؛ لأن النفوس جبلت عليه» (¬١).

«ولقد أحسن القائل

هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا

وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا

وقال غيره:

إن الهدايا لها حفظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحدب» (¬٢).

وفي الصحيحين: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة (¬٣).

وكان من صفة رسول الله ﷺ أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.

(ح-١١٠٤) وروى مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت،

عن أنس، أن رجلا سأل النبي ﷺ غنمًا بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر.

فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 356 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.