المطلب الثالث
في شروط القبض بالتخلية
[م - ١٩٠] ذكر الفقهاء شروط القبض بالتخلية على خلاف بينهم في اعتبار بعضها. من ذلك:
الشرط الأول:
اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبًا، فإن كان العقار بعيدًا فلا تعتبر التخلية قبضًا؛ لأن في قرب العقار يتصور القبض الحقيقي في الحال، فتقام التخلية مقام القبض (¬١).
الشرط الثاني:
اشترط الشافعية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣)، أن يكون العقار غير معتبر فيه تقدير.
أما إذا كان معتبرًا فيه، كما لو اشترى أرضًا مذارعة، فلا تكفي التخلية، والتمكين.