اشترط الشافعية (¬١)، وبعض الحنفية (¬٢) فراغ العقار من أمتعة البائع، وكذا أمتعة غير المشتري من مستأجر، ومستعير، وموصى له بالمنفعة.
وجهه: أن التسلم في العرف موقوف على ذلك.
ولم يعتبر المالكية، والحنابلة خلو المبيع من متاع البائع شرطًا للتخلية، واستثنى المالكية دار السكنى.
قال في الشرح الكبير للدردير: «وقبض العقار، وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء، وشجر بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وإن لم يخل البائع متاعه منها، إن لم تكن دار سكنى، فإن قبضها بالإخلاء، ولا يكفي التخلية» (¬٣).
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية: «قبض الدار والمتاع بالتخلية، ولو كان
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 462 (SanadKitab #14474, hlm. urut 898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.