Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 445

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع السابع في هبة الحامل
  7. القول الثالث
  8. حجة هذا القول
  9. الدليل الثاني

للشافعي، ورجحه ابن حزم (¬١).

وقال به بعض الشافعية في النساء التي توالت ولادتها من كبار السن، لسهولة ذلك عليهن؛ لاعتيادهن، وأن الأغلب سلامتهن (¬٢).

جاء في المهذب: «وإن ضرب الحامل الطلق فهو مخوف لأنه يخاف منه الموت. وفيه قول آخر: أنه غير مخوف لأن السلامة منه أكثر» (¬٣).

حجة هذا القول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وجه الاستدلال:

أن الأمر في الآية مطلق، فلم يخص ﷿ صحيحًا من مريض، ولا حاملًا من حائل، ولا آمنًا من خائف، ولا مقيمًا من مسافر ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]. ولو أراد الله تعالى تخصيص شيء من ذلك لبينه على لسان رسول ﵊.

الدليل الثاني:

أن الغالب على الحامل السلامة وليس الهلاك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 445 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.