Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 446

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الأول في شروط الواهب
  5. الشرط الأول أن يكون الواهب من أهل التبرع
  6. الفرع السابع في هبة الحامل
  7. القول الرابع
  8. حجة هذا القول

الدليل الثالث:

ولأن الحامل لو أنفقت مالها في ملاذها وشهواتها اعتبر ذلك من رأس مالها، فأولى أن يكون من رأس مالها ما تتقرب به من الهبات والصدقات.

الدليل الرابع:

استصحاب الحال: وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبتها في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في حالة الحمل إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة، ولا دليل في التفريق بين الحامل وغيرها.

القول الرابع:

الحمل مخوف من ابتدائه، وهذا قول ابن المسيب (¬١).

حجة هذا القول:

قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥].

فسوى الله ﷾ بين آلام الوضع، وآلام الحمل.

(ث-٢٦٦) وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال:

قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية قلت: أرأي؟ قال: بل سمعناه (¬٢).

[إسناده صحيح].

(ث-٢٦٧) وروى عبد الرزاق، قال: عن معمر، عن قتادة قال: ما صنعت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 446 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.