Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 469

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  9. المسألة الأولى قبض ما فيه حق توفية
  10. القول الأول

الفرع الثاني

في كيفية قبض المال المنقول

المسألة الأولى

في قبض ما فيه حق توفية

[م - ١٩٢] إن كان المال المنقول قد بيع على التقدير بالكيل، أو الوزن، فقد اختلف العلماء فيما يحصل به القبض على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن قبضه يكون بتخليته، وأما كيله أو وزنه فهو من تمام قبضه.

يوضح ذلك الكاساني في بدائع الصنائع، فيقول:

«لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (¬١)، واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها، أم لا؟ وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يخلو: إما أن يكون مما له مثل وإما أن يكون مما لا مثل له.

فإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة، فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف حتى لو اشترى مذروعًا مذارعة، أو معدودًا معاددة ووجدت التخلية، يخرج عن ضمان البائع ويجوز له بيعه والانتفاع به قبل الذرع، والعد، بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.